أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٢٦ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلّا مع الضرورة
[ ٢٩٩٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح ، أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فانّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم ، فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله (٢) .
[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________________
(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٠ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
(٢) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

