٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها .
[ ٣٠٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ قتادة قال له : أخبرني ، عن الجبن فقال : لا بأس به ، فقال : أنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت ، فقال : ليس به بأس ، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم ، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة ، أُخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة : لا ، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وَلِمَ ؟ قال : لأنّها من الميتة ، قال : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة ، أتأكلها ؟ قال : نعم ، قال : فما حرّم عليك البيضة ، وأحلّ (١) لك الدجاجة ؟ ! ثمَّ قال : فكذلك الأنفحة مثل البيضة ، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ، ولا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه .
[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الأنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا بأس بأكل الجبن كلّه ، ما عمله مسلم وغيره ، وإنّما كره (١) أن يؤكل سوى الأنفحة ممّا
____________________
الباب ٣٣
فيه ١٣ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٦ / ١ .
(١) في المصدر : وحلّل .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣١٩ .
(١) في المصدر : يكره .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

