٥٣ ـ باب كراهة مسح اليد بالمنديل ، وفيها شيء من الطعام ، حتى يمصّها ، أو يمصها أحد ، وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت .
[ ٣٠٧٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل ، وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام ، حتّى يمصّها ، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال مثله (١) .
[ ٣٠٧٣٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله : لا تؤووا منديل الغمر في البيت ، فانّه مربض الشيطان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (١) .
[ ٣٠٧٣٤ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) الى عليّ
____________________
الباب ٥٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب الأطعمة المباحة ، ونحوه عن العياشي في الحديث ٦ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
(١) المحاسن : ٤٢٩ / ٢٤٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٩٩ / ١٨ ، وأورد نحوه عن العلل في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن .
(١) المحاسن : ٤٤٨ / ٢٤٦ .
٣ ـ الخصال : ٦٣٢ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

