أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمُعلّىٰ له سبعة أسهم ، وأمّا التي لا أنصباء لها : المسيح (٧) ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من (٨) يخرج له من الأنصباء شيء ، وهو القِمار ، فحرّمه الله عزّ وجلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٩) ، ويأتي ما يدلّ عليه (١٠) .
٢٠ ـ باب كراهة الذبح ، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة ، إلا من ضرورة
[ ٢٩٩٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، وعن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكره الذبح ، وإراقة الدم (١) يوم الجمعة قبل الصلاة ، إلّا عن ضرورة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
٢١ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف
[ ٢٩٩٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن
____________________
(٧) في نسخة : السفيح ، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ) .
(٨) في المصدر زيادة : لا .
(٩) تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١٠) يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ١ .
(١) في نسخة : الدماء ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٥ .
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

