الغراب ، فقال : لا تأكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٣٠١٤٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيّات شيء .
٨ ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور (*)
[ ٣٠١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رحمك الله ، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله (١) .
[ ٣٠١٤٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن
____________________
(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٢ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ / ١٠٢٧ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ٨
فيه ٩ أحاديث
* ـ السقنقور : دابة تعيش في شاطىء النيل . ( القاموس المحيط ٢ : ٥٠ ) .
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ١ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ٢ ، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

