٦ ـ باب حكم أكل كل ذي حمة
[ ٣٠١٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره أكل كلّ ذي حمة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) .
أقول : هذا محمول على التحريم ؛ لما يأتي (٣) .
٧ ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره
[ ٣٠١٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : إنَّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لما يأتي (١) .
[ ٣٠١٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٧ .
(١) الحمة : السم . ( النهاية ١ : ٤٤٦ ) .
(٢) التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٧ .
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨ / ٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٣٧ .
(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩ / ٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٣٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

