سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والصوام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة (١) ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور .
قال الصدوق : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض .
[ ٣٠٢٠٩ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قتل النمل ؟ فقال : لا تقتلها إلّا أن تؤذيك ، وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال : لا تقتله ، ولا تؤذه ، ولا تذبحه ، فنعم الطير هو .
[ ٣٠٢١٠ ] ٦ ـ سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسأله رجل عن الخطّاف ، فقال : لا تؤذوه ، فانّه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبّنا أهل البيت .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على عدم تحريم الخطّاف في الصيد (١) .
١٨ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة ، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه .
[ ٣٠٢١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________________
(١) في المصدر زيادة : والضفدع .
٥ ـ قرب الاسناد : ١٢١ .
٦ ـ لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع .
(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب الصيد .
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

