٣٥ ـ باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم ، حتى يرحل عنهم .
[ ٣٠٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن ( عليّ بن محمد ) (١) ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر بإسناد ذكره ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه ، حتّى يرحل عنهم .
[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله الأشعري ، عن السيّاري ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه ، حتّى يرحل عنهم .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٣٦ ـ باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة .
[ ٣٠٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٥١ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم .
(١) في نسخة : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ( هامش المخطوط ) راجع الكافي ٦ : ٢٨٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٢ / ٢ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الصدقة .
(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

