|
٣٥ ـ باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم ، حتى يرحل عنهم. |
|
[ ٣٠٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن ( عليّ بن محمد ) (١) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه ، حتّى يرحل عنهم.
[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله الأشعري ، عن السيّاري ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه ، حتّى يرحل عنهم.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
|
٣٦ ـ باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة. |
|
[ ٣٠٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٥١ / ٣ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم.
(١) في نسخة : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ( هامش المخطوط ) راجع الكافي ٦ : ٢٨٢ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨٢ / ٢.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الصدقة.
(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٨٣ / ١.