السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٩٨٥٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السنّ والعظم .
أقول : لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، لما مرّ (١) ، أو محمول على الكراهة .
٣ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما .
[ ٢٩٨٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال : والذبح في الحلقوم (١) .
[ ٢٩٨٥٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٥٢ / ٢١٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٨ .
٥ ـ قرب الاسناد : ٥١ .
(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٧ .
٢ ـ ٦ : ٢٢٩ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

