صفوان بن يحيى ، عن نجيّة بن الحارث ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال : لا بأس به ، كله .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد ابن الحارث مثله (١) .
[ ٣٠٢٣٦ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلُّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلُّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٣ ـ باب عدم تحريم اليعاقيب .
[ ٣٠٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (١) ، فقال : لا تقربوها في الحرم ، إلّا ما كان مذبوحاً ، فقلت : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ، فقال : نعم ، كل ، وأطعمني .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) .
____________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٣٩ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩٤ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب تروك الحج .
(١) اليعقوب : ذكر الحجل . « الصحاح ١ : ١٨٦ » .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة . وفيه بلفظ القبج
=
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

