حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها ، فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمَّ إنَّ الميتة والذكيّ اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فانّه لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) .
٣٧ ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ حلال ، وان انبسط فهو ميتة حرام .
[ ٣٠٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ( عن إسماعيل بن شعيب ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل قرية ، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميّت ؟ فقال : فاطرحه (٢) على النار ، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣) .
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٨ .
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ١ .
(١) في المصدر : عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب .
(٢) في المصدر : يطرحه .
(٣) التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

