٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
[ ٣٠٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله (١) الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (٣) .
[ ٣٠٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) (١) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصّابين ، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع : الدمّ والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلّا سواء ، فقال (٢) : كذبت يا لكع إيتني بتورين (٣) من ماء ، أُنبّئك بخلاف ما بينهما ، فأُتي بكبد وطحال وتورين من
____________________
الباب ٣١
فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ / ١ .
(١) في الكافي والتهذيب : عبد الله ( هامش المصححة الثانية ) .
(٢) المحاسن : ٤٧١ / ٤٦٣ .
(٣) التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٥ .
(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد .
(٢) في المصدر زيادة : له .
(٣) التور : اناء يشرب فيه . « الصحاح ٢ : ٦٠٢ » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

