قلت له : إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض ، أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قل له : أمّا البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله ، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله.
[ ٣٠٢٣٠ ] ٩ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) ، عن النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث : إنَّ بيض ديوك الماء لا يحلّ (١).
[ ٣٠٢٣١ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، ( يحلّ ) (١) أكله ؟ قال : إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
٢١ ـ باب عدم تحريم أكل الحبارى.
[ ٣٠٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
__________________
٩ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٤ / ٦.
(١) في المصدر : لا تأكل.
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
(١) في المصدر : هل يصلح.
(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ٦.