قلت له : إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض ، أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قل له : أمّا البيض فكلّ ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله ، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله .
[ ٣٠٢٣٠ ] ٩ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث : إنَّ بيض ديوك الماء لا يحلّ (١) .
[ ٣٠٢٣١ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو ، ( يحلّ ) (١) أكله ؟ قال : إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٢١ ـ باب عدم تحريم أكل الحبارى .
[ ٣٠٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________________
٩ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٤ / ٦ .
(١) في المصدر : لا تأكل .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
(١) في المصدر : هل يصلح .
(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

