رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (١) .
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد (٣) .
أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز ، أو مات بعد ما خرجت الشبكة من الماء وإن بقيت منصوبة ؛ لما مرّ (٤) ، ذكره جماعة من علمائنا (٥) .
[ ٣٠٠٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال : لا بأس به ، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ مثله (١) .
____________________
(١) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ / ١٠ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٧ .
(٤) مرّ في الباب ٣٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من هذا الباب .
(٥) راجع روضة المتقين ٧ : ٤٠٨ ، والوافي ٣ : ٣٠ من أبواب الصيد والذبائح .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٦ : ٢١٧ / ذيل ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

