١٩ ـ باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة ، ولا المتردّية ، ولا فريسة السبع ، ولا الموقوذة (*) ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته
[ ٢٩٩٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردِّية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله . الحديث .
[ ٢٩٩٢٨ ] ٢ ـ وعنه عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : لا تأكل من فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا المتردّية إلّا أن تدركه حيّاً ، وتذكّيه .
[ ٢٩٩٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : قلت له : قوله عزّ وجلّ : ( وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١)
____________________
الباب ١٩
فيه ٧ أحاديث
* ـ الموقوذة : الدابة المضروبة بالخشب حتّى تموت أو تشرف على الموت « الصحاح ٢ : ٥٧٢ » .
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وعن العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) المائدة ٥ : ٣ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٧ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) المائدة ٥ : ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

