ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها .
[ ٢٩٨٧٦ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأً ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٠ ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح ، وحلّ أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة
[ ٢٩٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسمّوا ، فأتوا عليّاً ( عليه السلام ) فقال : هذه ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال .
[ ٢٩٨٧٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص
____________________
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٦ .
(١) تقدّم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ و ٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

