[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم .
[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ ـ وقد تقدَّم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يذبح أضحيّتك يهوديّ ، ولا نصرانيّ ، ولا مجوسيّ . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٢) ، وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة .
٢٧ ـ باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا ، إلّا مع التقية
[ ٢٩٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إنّ لنا جاراً قصّاباً ، فيجيء بيهوديّ ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشترِ
____________________
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٤ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
١١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح .
(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الأبواب .
الباب ٢٧
فيه ٤٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٠ / ٨ ، والتهذيب ٩ : ٦٧ / ٢٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

