ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد (٣).
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).
|
٣٣ ـ باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة في العرس ، والعقيقة ، والختان ، والإياب من السفر ، وشراء الدار ، والفراغ من البناء. |
|
[ ٣٠٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال (١) : قال : لا تجب الدعوة إلاّ في أربع : العرس ، والخرس ، والإياب ، والأعذار.
[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الوليمة في أربع : العرس ، والخرس ، وهو المولود يعقُّ عنه ، ويطعم ، والأعذار ، وهو ختان الغلام ، والإياب ، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (١).
__________________
(٣) المحاسن : ٣٨٩ / ١٧.
(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ٢.
(١) في المصدر : أنه.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ٣.
(١) المحاسن : ٤١٧ / ١٨١.