ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٣٣ ـ باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة في العرس ، والعقيقة ، والختان ، والاياب من السفر ، وشراء الدار ، والفراغ من البناء .
[ ٣٠٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال (١) : قال : لا تجب الدعوة إلّا في أربع : العرس ، والخرس ، والإياب ، والاعذار .
[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوليمة في أربع : العرس ، والخرس ، وهو المولود يعقُّ عنه ، ويطعم ، والاعذار ، وهو ختان الغلام ، والاياب ، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (١) .
____________________
(٣) المحاسن : ٣٨٩ / ١٧ .
(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ٢ .
(١) في المصدر : أنه .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ / ٣ .
(١) المحاسن : ٤١٧ / ١٨١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

