أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٨٤ ـ باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز ، ولا ينبغي أن يقطع إلّا إذا لم يكن ادم ، فيجوز القطع ، ويستحبّ كسره باليد .
[ ٣٠٨٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : لا تقطعوا الخبز بالسكّين ، ولكن اكسروه باليد ، خالفوا العجم .
[ ٣٠٨٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض رجاله رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أكرموا الخبز ، إلى أن قال : ومن كرامته أن لا يوطأ ، ولا يقطع .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .
[ ٣٠٨٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي عليّ بن راشد ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين .
[ ٣٠٨٦٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن السيّاري ، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه
____________________
(٢) يأتي في الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
الباب ٨٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ / ١٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٠٣ / ٥ .
(١) المحاسن : ٥٨٥ / ٨٠ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٣ / ٩ ، والمحاسن : ٥٩٠ / ٩٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ / ١٠ ، والمحاسن : ٥٩٠ / ٩٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

