٣٧ ـ باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً ، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ، ولا الدبا (*) قبل أن يستقلّ بالطيران ، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله
[ ٣٠٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيبه (١) ميتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله .
قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : عن الدبا ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثل رواية الكلينيّ (٣) .
[ ٣٠٠٦٨ ] ٢ ـ وزاد الحميري ، وعليُّ بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس .
[ ٣٠٠٦٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،
____________________
الباب ٣٧
فيه ٩ أحاديث
* ـ الدبا : أصغر من الجراد « القاموس المحيط [ ٤ : ٣٢٧ ] » ( هامش المخطوط ) .
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٤ .
(١) في المصدر : نصيبه .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ / ٣٩٦ .
(٣) قرب الاسناد : ١١٧ .
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، مسائل علي بن جعفر ١٠٩ / ١٨ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

