أبواب الذبائح
١ ـ باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة ، أو مروة ، أو عود ، أو حجر ، أو قصبة ، أو نحوها في حال الاختيار
[ ٢٩٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذبيحة بالليطة (١) وبالمروة (٢) ؟ فقال : لا ذكاة إلّا بحديدة .
[ ٢٩٨٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ ، فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : لا يصلح (١) إلّا بالحديدة .
____________________
أبواب الذبائح
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١١ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٤ .
(١) الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط . ( الصحاح ٣ : ١١٥٨ ) .
(٢) المرو : حجارة بيض برّاقة تُقدح منها النار ، الواحدة مروة . ( الصحاح ٦ : ٢٤٩١ ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٥ .
(١) في المصدر زيادة : الذبح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

