٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه ، وحرّم ما استوى طرفاه .
[ ٣٠٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا ( تأكل منه ) (١) إلّا ما اختلف طرفاه .
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله (٢) .
[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى ؟ فقال : إن كانت له قانصة فكله (١) .
وسأله (٢) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله (٣) عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني : على خلقته ـ فكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (٤) .
____________________
الباب ٢٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٧ .
(١) في المصدر : تأكله .
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٨ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فكُل .
(٢ ، ٣) في المصدر : وسألته .
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

