أقول : تقدَّم وجهه (١) ، ويحتمل كونه منسوخاً ؛ بما مرّ (٢) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة .
وتقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات
[ ٣٠١١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مثله (٢) .
____________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب .
(٢) مر في الاحاديث ٧ و ١١ و ١٤ من هذا الباب .
(٣) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح .
(٤) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٦ و ١٧ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة .
(٥) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث ٣ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٤ / ٢ .
(١) التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦١ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

