أقول : ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء ، والأكثر على الاستحباب .
٢٩ ـ باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع .
[ ٣٠٢٦٠ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة .
٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة .
[ ٣٠٢٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : إن عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتّى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها .
[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة ، أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ؟ فقال ( عليه السلام ) :
____________________
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٦٨ .
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٤ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٦٠ / ٢١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح البهائم .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

