جبّ ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم (٢) ، فإنّك لا تدري التردّي قتله ، أو الذبح .
أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه ، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد (٣) .
١٤ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً
[ ٢٩٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت
____________________
(٢) في المصدر : ولا تطعمه .
(٣) تقدّم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد .
الباب ١٤
فيه ٥ الحديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

