محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ، ينتفع به للعجين ، وأذناب الطواويس ، وأعراف الخيل وأذنابها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، قال : لا بأس ، وذكر نحوه (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٣٤ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره من كل ما تحله الحياة .
[ ٣٠٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا ، قلت : بلغنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكانت شاة مهزولة ، لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، أي تذكّى .
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٠ / ٧٩ .
(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ٧ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

