أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي السواك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
١٠٥ ـ باب جواز التخلّل بكل عود ، وكراهته بعود الريحان ، والرمان ، والقصب ، والخوص ، والآس ، والطرفاء ، دون ما سواها. |
|
[ ٣٠٩٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فانّهما يهيّجان عرق الجذام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (١).
[ ٣٠٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام.
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.
(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ١٠٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٧ ، المحاسن : ٥٦٤ / ذيل ٩٦٦.
(١) علل الشرائع : ٥٣٣ / ١.
٢ ـ الكافي : ٦ : ٣٧٧ / ٨ ، المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٨.