أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم (٢) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة .
٤٢ ـ باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير .
[ ٣٠٣٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن ( القاسم بن الوليد العماري ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع (٢) .
[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ ـ أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص (١) ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه له ، فقال : أليس اليحامير (٢) ؟ قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به .
____________________
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٤٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٠ / ٢٠٨ .
(١) في المصدر : القاسم بن وليد القماري .
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ المحاسن : ٤٧٢ / ٤٧٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة .
(١) في المصدر : الآمص .
والآمص : طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرّد المصفى من الدهن ، معرّباً : خاميز . « القاموس المحيط ٢ : ٢٩٥ » .
(٢) اليحامير : جمع يحمور ، وهو حمار الوحش . « الصحاح ٢ : ٦٣٧ » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

