محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية (١) من دم ، أيؤكل ؟ قال : نعم ، فانَّ النار تأكل الدم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج (٢) .
أقول : وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم ، وعلى تحريم كلّ نجس (٣) ، فهذا محمول على التقيّة ، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم . وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم .
[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ، وقع فيها وقية دم ، هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل ، فلا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٤٥ ـ باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد ، وخرجت حيّة لم يحرم أكله .
[ ٣٠٣٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن
____________________
(١) الأوقية : بالضم : سبعة مثاقيل ، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤ : ٤٠١ » .
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٥ .
(٣) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب النجاسات .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ / ٤٢١ .
(١) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .
(٢) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق .
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

