[ ٢٩٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة .
[ ٢٩٨٤٩ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا تذكِّ (١) إلّا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلّا حديث أبي بكر الحضرمي ، فانّه رواه بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٢ ـ باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها ، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم
[ ٢٩٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال : إذا
____________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٢ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٤ .
(١) في المصدر : يذكىٰ .
(٢) التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٠ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٣ .
(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢
فيه ٥ حديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

