٥ ـ باب أن الإِبل مختصّة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة
[ ٢٩٨٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبح البقر من المنحر ؟ فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ .
[ ٢٩٨٦٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إنَّ أهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنَّما ينحرون في لبّة (١) البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (٢) لا تأكل إلّا ما ذبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٩٨٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام .
[ ٢٩٨٦٥ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل
____________________
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٣ .
(١) اللبَّة : موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء ، وهي المنحر . ( الصحاح ٢١٧ ) .
(٢) البقرة ٢ : ٧١ .
(٣) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٩ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٦٨ .
٤ ـ مجمع البيان ١ : ١٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

