٣٥ ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه .
[ ٣٠٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى ( أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) (١) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) .
٣٦ ـ باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة ، وأكل ثمنه .
[ ٣٠٣٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : إذا اختلط الذكيُّ بالميّت (١) باعه ممّن يستحلّ الميتة ، وأكل ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ١ .
(١) في المصدر : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
(٢) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٧ .
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به .
(١) في المصدر : والميتة .
(٢) التهذيب ٩ : ٤٨ / ١٩٩ ، وفيه : عن أبي المعزا .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

