٣٥ ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه.
[ ٣٠٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى ( أمير المؤمنين عليهالسلام ) (١) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
|
٣٦ ـ باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة ، وأكل ثمنه. |
|
[ ٣٠٣٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : إذا اختلط الذكيُ بالميّت (١) باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ١.
(١) في المصدر : رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٢) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٧.
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.
(١) في المصدر : والميتة.
(٢) التهذيب ٩ : ٤٨ / ١٩٩ ، وفيه : عن أبي المعزا.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.