محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كان عندي كبش سمّنته لأُضحّي به ، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له (١) ، ثمَّ إنّي ذبحته ، قال : فقال : ما كنت أُحبّ لك أن تفعل ، لا تربينَّ شيئاً من هذا ثمَّ تذبحه .
[ ٣٠٠٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها (١) ، قال : لا أُحبُّ ذلك ، قلت : فالرجل يشتري الجمل أو الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا ، فيجيء الوقت وقد سمن ، فيذبحه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ، وليشتر منها ، ويذبحه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ (٢) .
٤١ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم ، وإطعامه الناس
[ ٣٠٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمّد ، وابن فضّال جميعاً ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ يحبّ إطعام الطعام ، وإراقة الدماء .
____________________
(١) في المصدر : عليه .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٣ .
(١) في المصدر بهما .
(٢) تقدم في الباب ٦١ من أبواب الذبح .
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥١ / ٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

