[ ٢٩٨٦٧ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تنخع الذبيحة حتّى تموت ، فإذا ماتت فانخعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) .
٧ ـ باب كراهة ذبح حيوان من الإِبل والغنم ، وحيوان مثله ينظر إليه
[ ٢٩٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور ، وهو ينظر إليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال : كان لا يذبح (١) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثل الأوّل (٢) .
____________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٦ .
(١) التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٨ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٧ .
(١) التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٢ .
(٢) التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

