ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (٢) .
٦٢ ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، وتحريم الجلوس عليها اختياراً ، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس .
[ ٣٠٤١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، قال : كنّا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ، ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيمن دعي ، فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدَّة على المائدة ) (١) فاستسقى رجل منهم ، فأُتي بقدح فيه شراب لهم ، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من جلس على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
[ ٣٠٤١٦ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية اُخرى : ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٨٩ .
(٢) تقدم في البابين ٦٥ و ٦٦ من أبواب النجاسات .
الباب ٦٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٩٧ / ٤٢٢ ، والمحاسن : ٥٨٥ / ٧٧ .
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٨ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

