٤ ـ باب أنّه لا يحل الذبح ، من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار .
[ ٢٩٨٥٨ ] ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٩٨٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبّة ، والذبح في الحلق .
[ ٢٩٨٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزوراً ، أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمّى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ، يعني : إذا تعمّد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطرَّ إليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .
____________________
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الصيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

