من طعام الكفّار (١) .
١٦ ـ باب تأكّد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده .
[ ٣٠٥١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن إسحاق بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه .
[ ٣٠٥١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أوصي الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال ، فانَّ ذلك من الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (٢) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم مثله .
[ ٣٠٥١٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم وعن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن
____________________
(١) تقدم في الأبواب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة . ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٦
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٤ / ٢ ، المحاسن : ٤١٠ / ١٤٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٧٤ / ٤ .
(١) التهذيب ٩ : ٩٤ / ٤٠٧ .
(٢) المحاسن : ٤١١ / ١٤٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١ / ١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

