٤٠ ـ باب تحريم النسر .
[ ٣٠٣١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمّه محمد بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر الهاشمي ، قال : حدَّثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة ، وهارون بالمدينة ، فقال : إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة ، وقد طلبنا له لحم النسر ، فأرسل إلينا منه شيئاً ، فقال : إنَّ هذا شيء لا نأكله ، ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) .
٤١ ـ باب حكم السنجاب .
[ ٣٠٣٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ( اشكيب بن عبدة ) (١) ، عن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن سعدان ابن مسلم ، عن أبي حمزة ، قال : سأل أبو خالد الكابلي عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد : إنَّ السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر ، فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثمَّ قال : أمّا أنا فلا آكله ، ولا أُحرّمه .
____________________
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٨٣ .
(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٠ / ٢٠٦ .
(١) في المصدر : أسكيب بن عبدة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

