٣٤ ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها ، وماتت خارجه لم تحل ، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك
[ ٣٠٠٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر ، فوقعت على الجدّ (١) من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ، ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت (٢) قبل أن تأخذها فلا تأكلها .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ٣٠٠٥٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في صيد السمكة : إذا أدركتها (١) وهي تضطرب ، وتضرب بيدها ، وتحرك ذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
____________________
الباب ٣٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافى ٦ : ٢١٨ / ١١ ، والتهذيب ٩ : ٧ / ٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٣ .
(١) الجد : شاطئ النهر « القاموس المحيط ١ : ٢٨١ » .
(٢) في المصدر زيادة : من .
(٣) قرب الاسناد : ١١٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ / ٧ .
(١) في نسخة من المصدر : أدركها الرجل .
(٢) التهذيب ٩ : ٧ / ٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

