٢٤ ـ باب أن الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت ، ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها ، وان شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله .
[ ٣٠٢٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت ، ثمَّ ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها .
محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة مثله (١) .
[ ٣٠٢٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن أحمد ) (١) ، عن بعض أصحابه ، عن عليّ بن حسّان ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في شاة شربت بولاً ، ثمَّ ذبحت ، قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلَّالة ، والجلّالة التي يكون ذلك غذاها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض
____________________
= والقبج : الحجل ، فارسى معرّب « الصحاح ـ قبج ١ : ٣٣٧ » .
والحجل : الذكر من القبج « القاموس المحيط ـ حجل ـ ٣ : ٣٥٥ » .
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨١ .
(١) الكافي ٦ : ٢٥١ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥١ / ٥ .
(١) في المصدر : عن محمد بن أحمد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

