|
٢٤ ـ باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت ، ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها ، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله. |
|
[ ٣٠٢٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت ، ثمَّ ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها.
محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة مثله (١).
[ ٣٠٢٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن أحمد ) (١) ، عن بعض أصحابه ، عن عليّ بن حسّان ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام في شاة شربت بولاً ، ثمَّ ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلاَّلة ، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض
__________________
والقبج : الحجل ، فارسى معرّب « الصحاح ـ قبج ١ : ٣٣٧ ».
والحجل : الذكر من القبج « القاموس المحيط ـ حجل ـ ٣ : ٣٥٥ ».
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨١.
(١) الكافي ٦ : ٢٥١ / ٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥١ / ٥.
(١) في المصدر : عن محمد بن أحمد.