[ ٢٩٨٨٥ ] ٩ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها (١) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد (٢) .
١١ ـ باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
[ ٢٩٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها ، وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع (٢) ، فقد أدركت ذكاته فكله . الحديث .
العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة مثله (٣) .
____________________
٩ ـ قرب الاسناد : ٦٨ .
(١) عرقب الدابة : قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها . ( الصحاح ١ : ١٨٠ ) .
(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الصيد ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(١) المائدة ٥ : ٣ .
(٢) مصعت الدابة بذنبها : حركته . ( الصحاح ٣ : ١٢٨٥ ) .
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٩١ / ١٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

