٨٢ ـ باب كراهة ترك الإِناء بغير غطاء ، وتحريم استعمال أواني الذهب والفضّة .
[ ٣٠٨٥٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنَّ الشيطان إذا لم تغطّ الآنية بزق فيها ، وأخذ ممّا فيها ما شاء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن (١) ، وعلى الحكم الثاني في النجاسات (٢) ، الأطعمة المحرَّمة (٣) .
٨٣ ـ باب انه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره .
[ ٣٠٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض رجاله رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أكرموا الخبز ، قيل : يا رسول الله وما إكرامه ؟ قال : إذا وضع لا ينتظر به غيره . الحديث .
وعن الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عليّ بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
____________________
الباب ٨٢
فيه حديث واحد
١ ـ المحاسن : ٥٨٤ / ٧٥ .
(١) تقدم في الباب ١٦ من أحكام المساكن .
(٢) تقدم في البابين ٦٥ و ٦٦ من أبواب النجاسات .
(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
الباب ٨٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٣ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٦ : ٣٠٣ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

