أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة ، حرة كانت أو أمة ، على كراهية في غير الضرورة
[ ٢٩٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها .
[ ٢٩٩٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد .
[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه
____________________
(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا .
(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع .
(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٦ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٤ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

