٥٣ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام .
[ ٣٠٣٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس (١) .
[ ٣٠٣٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين ، يأكلون وحضرهم (١) مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي ، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد ، عن صفوان ، عن الكاهلي (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي نحوه (٣) .
____________________
الباب ٥٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٣ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات .
(١) في المصدر : فتوضّأ فلا بأس به .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات .
(١) في المصدر زيادة : رجل .
(٢) المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٩ .
(٣) التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

