علوان ، عن منذر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر أنَّ سلمان (٢) قال : إنَّ رجلاً دخل الجنّة في ذباب ، وآخر دخل النار في ذباب ، فقيل له : وكيف ذا يا با عبد الله ؟ ! قال : مرّا على قوم في عيد لهم ، وقد وضعوا أصناماً لهم ، لا يجوز بهم أحد حتّى يقرّب إلى أصنامهم قرباناً قلَّ أم كثر ، فقالوا لهما : لا تجوزا حتّى تقرّبا كما يقرّب كلّ من مرّ ، فقال أحدهما : ما معي شيء أُقرِّبه ، فأخذ أحدهما ذباباً فقرّبه ، ولم يقرِّب الآخر ، فقال : لا أُقرّب إلى غير الله عزّ وجلّ شيئاً ، فقتلوه فدخل الجنّة ، ودخل الآخر النار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٥٦ ـ باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغٍ ولا عادٍ ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً .
[ ٣٠٣٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل عن عبد العظيم الحسني ، عن محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : متى يحلُّ للمضطرّ الميتة ؟ فقال :
____________________
(٢) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب المزار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٧ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب ٥٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

