[ ٣٠٤٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الاسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٦٦ ـ باب تحريم أكل النجس وشربه .
[ ٣٠٤٣٠ ] ١ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء ـ إلى أن قال : ـ والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ لأنَّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (١) وغيرها (٢) .
____________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ تحف العقول : ٣٣٣ .
(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٢ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ من أبواب النجاسات .
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣٢ و ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ ، وفي الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

