٨ ـ باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها
[ ٢٩٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) .
٩ ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرم أكلها
[ ٢٩٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ، فتسبقه السكّين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحيّة (١) لا بأس بأكله .
[ ٢٩٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح (١)
____________________
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٨ .
(١) التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٣ .
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٩ .
(١) الوحيّة : السريعة . الصحاح [ ٦ : ٢٥٢٠ ] ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٣٠ .
(١) في المصدر زيادة : شاة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

