ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (٣) .
أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ، وهو ظاهر ، أو بالجامد بعد طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (٤) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل ، وذكر المسألة الأولى (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٦) .
٤٦ ـ باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه ، وان مات فيه ، إلا أن يكون فيه سمّ .
[ ٣٠٣٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام ، فقال : لا بأس ، كل .
____________________
(٣) مسائل علي بن جعفر : ٣٣ / ١٢٨ .
(٤) في التهذيب زيادة : عن أحمد بن يحيى .
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ .
(٦) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار .
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

