في الحدود (٢) .
٢٩ ـ جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك
[ ٣٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، أنّهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا يدري ما صنع القصّابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه .
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٤) ويأتي ما يدلّ
____________________
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ .
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٦ .
(٢) التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٧ .
(٣) التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٦ .
(٤) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

