أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
|
٤٣ ـ باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به ، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، وإلاّ تعيّن إراقته ، وان كان جامداً اخذت وما حولها ، وحلّ الباقى. |
|
[ ٣٠٣٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت (١) : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : وقال في بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به (٢).
[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ،
__________________
(٣) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٩ من ابواب الأطعمة المباحة.
الباب ٤٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
(١) في المصدر زيادة : له.
(٢) التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٩.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.